السيد موسى الشبيري الزنجاني
7718
كتاب النكاح ( فارسى )
حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) قال : « ليس للحكمين ان يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة » « 1 » . 4 - و فى خبر آخر عن الحلبى عنه « و يشترط عليهما ان شاآ جمعا و ان شاآ فرّقا فان جمعا فجائز فان فرّقا فجائز » « 2 » . اين روايت كه باز هم مثل دو روايت قبلى از « تفسير عياشى » است ، ظاهراً همان روايت حلبى است كه قطعى از آن را عياشى به صورت مرسل ذكر كرده است و قاعدتا بايد اين روايت به دنبال همان روايت آورده مىشد . 5 - و فيه و فى رواية فضالة « فان رضيا و قلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز » . « 3 » اين روايت هم از « تفسير عياشى » است و دلالت مىكند كه اگر اختيار تفريق به حكمين داده شده باشد اشكالى وجود ندارد . 6 - « المقنع » و اما الشقاق فقد يكون من المرأة والرجل جميعا و هو ما قال الله عزوجل ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) فيختار الرجل رجلا و تختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا و ان أرادا ان يفرّقا فليس لها الا بعد ان يستأمرا الزوج و المرأة ، « فقه الرضا » و اما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا و ذكر نحوه . « 4 » 7 - « الدعائم » عن على عليه السلام انه قال فى قول الله عزوجل ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) قال : « ليس لهما ان يحكما حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما ان شاآ جمعا ( در اينجا اشتباهاً جمعاً آورده است ) و ان شاء افرّقا » « 5 » . 8 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، حديث 3 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، حديث 4 ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 5 ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 6 ( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 376 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 7